الشهيد الثاني
111
مسالك الأفهام
أما لو قال : غصبتها من فلان وهي لفلان ، لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ، ثم لا يضمن . ولا يحكم للمقر له بالملك ، كما لو كانت دار في يد فلان ، وأقر بها الخارج لآخر . وكذا لو قال : هذه لزيد غصبتها من عمرو .
--> ( 1 ) في إحدى الحجريتين : سواء . ( 2 ) راجع جامع المقاصد 9 : 324 .